وقال الشافعي C من مس ذكره ببطن كفه عامدا او ساهيا فعليه الوضوء وان مسه بظهر كفه فلا وضوء عليه قال احمد بن حنبل وإسحاق من مس الفرج الوضوء 0 وقال محمد بن الحسن لا وضوء في مس الذكر وهو قول النعمان 0 وقال ابو داود سمعت احمد سأله رجل قال مس الذكر العمد والخطأ واحد فقال الخطأ والعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد 0 وقال ابو ثور والذي نختار من ذلك ان يتوضأ 0 .
من قال من الصحابة والتابعين فيه الوضوء .
قال مصعب بن سعد كنت امسك المصحف علي ابي فحككت ذكري فقال لي قم فتوضأ 0 وقال ابن عمر اذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء 0 وقال ابن عباس في رواية اخري من مس ذكره فليتوضأ 0 وروي ان عمر بن الخطاب افضي بيده الي فرجه فانصرف وأخذ بيد رجل فقدمه ليصلي بالناس وذهب فتوضأ 0 وقالت عائشه يتوضأ من مس الذكر 0