1315 - وسئل أيضا عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء ثم بان أنه لا دين له وخاف الشيخ من تفريطه فهل له النزول عن الإجازة فأجاب لا تبطل الإجازة بكونه غير دين وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز ففي البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقيل إن تعين عليه لم يجز واختاره الحليمي وقيل لا يجوز مطلقا وعليه أبو حنيفة لحديث أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها .
وأجاب من جوزه بأن في إسناده مقالا ولأنه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم .
1316 - وفي البستان لأبي الليث التعليم على ثلاثة أوجه .
أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضا .
والثاني أن يعلم بالأجرة .
والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا أهدي إليه قبل .
فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء والثاني مختلف فيه والأرجح الجواز والثالث يجوز إجماعا لأن النبي كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية .
4 - فائدة رابعة .
1317 - كان ابن بصحان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى .
5 - فائدة أخرى .
1318 - على مريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف أن يحفظ كتابا