لها مثل ملكه عليها ومثل البضع هو قيمته وهي مهر المثل كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقد عقل به وجوب قيمة ما يستملكه عليه بما لا يمثل له من جنسه وكذلك مثل البضع هو مهر المثل وقوله تعالى بالمعروف يدل على أن الواجب من ذلك مالا شطط فيه ولا تقصير كما قال ص - في المتوفى عنها زوجها ولم يسم لها مهرا ولم يدخل بها لها مهر مثل نسائها ولا وكس ولا شطط وقوله أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثل نسائها ولا وكس ولا شطط فهذا هو المعنى المعروف المذكور في الآية وقد دلت الآية أيضا على أنه لو تزوجها على أنه لا مهر لها إن المهر واجب لها إذ لم تفرق بين من شرط نفي المهر في النكاح وبين من لم يشرط في إيجابه لها مثل الذي عليها وقوله وللرجال عليهن درجة قال أبو بكر مما فضل به الرجل على المرأة ما ذكره الله من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فأخبر بأنه مفضل عليها بأن جعل قيما عليها وقال تعالى وبما أنفقوا من أموالهم فهذا أيضا مما يستحق به التفضيل عليها ومما فضل به عليها ما ألزمها الله من طاعته بقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ومن درجات التفضيل ما أباحه للزوج من ضربها عند النشوز وهجران فراشها من وجوه التفضيل عليها ما ملك الرجل من فراقها بالطلاق ولم تملكه ومنها أنه جعل له أن يتزوج عليها ثلاثا سواها ولم يجعل لها أن تتزوج غيره ما دامت في حباله أو في عدة منه ومنها زيادة الميراث على قسمها ومنها أن عليها أن تنتقل إلى حيث يريد الزوج وليس على الزوج اتباعها في النقلة والسكنى وأنه ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وقد روي عن النبي ص - ضروب أخر من التفضيل سوى ما ذكرنا منها حديث إسماعيل بن عبدالملك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ص - قال لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن وحديث خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس أن رسول الله ص - قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة بالقيح والصديد ثم لحسته لما أدت حقه وروى الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة