الطواف عام في سائر ما يطاف من الفرض والواجب والندب لأن الطواف عندنا على هذه الأنحاء الثلاثة فالفرض هو طواف الزيارة بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والواجب هو طواف الصدر ووجوبه مأخوذ من السنة بقوله ص - من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف والمسنون والمندوب إليه وليس بواجب طواف القدوم للحج فعله النبي ص - حين قدم مكة حاجا فأما طواف الزيارة فإنه لا ينوب عنه شيء يبقى الحاج محرما من النساء حتى يطوفه وأما طواف الصدر فإن تركه يوجب دما إذا رجع الحاج إلى أهله ولم يطفه وأما طواف القدوم فإن تركه لا يوجب شيئا والله تعالى أعلم بالصواب .
باب ذكر صفة الطواف .
قال أبو بكر C تعالى كل طواف بعده سعي ففيه رمل في الثلاثة أشواط الأول وكل طواف ليس بعده سعي بين الصفا والمروة فلا رمل فيه فالأول مثل طواف القدوم إذا أراد السعي بعده وطواف الزيارة إذا لم يسع بين الصفا والمروة حين قدم فإن كان قد سعى حين قدم عقيب طواف القدوم فلا رمل فيه وطواف العمرة فيه رمل لأن بعده سعيا بين الصفا والمروة وقد رمل النبي ص - حين قدم مكة حاجا رواه جابر بن عبدالله وابن عباس في رواية عطاء عنه عن النبي ص - وكذلك روى ابن عمر أن النبي ص - رمل في الثلاثة الأشواط من الحجر إلى الحجر وروي نحو ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عمر من قولهم مثل ذلك وروى أبو الطفيل عن ابن عباس أن النبي ص - رمل من الركن اليماني ثم مشى إلى الركن الأسود وكذلك رواه أنس بن مالك عن النبي ص - والنظر يدل على ما رواه الأولون من قبل اتفاق الأولين جميعا على تساوي الأربع الأواخر في المشي فيهن كذلك يجب أن يستوي الثلاث الأول في الرمل فيهن في جميع الجوانب إذ ليس في الأصول اختلاف حكم جوانبه في المشي ولا الرمل في سائر أحكام الطواف وقد اختلف السلف في بقاء سنة الرمل فقال قائلون إنما كان ذلك سنة حين فعله النبي ص - مرائيا به للمشركين إظهارا للتجلد والقوة في عمرة القضاء لأنهم قالوا قد أوهنتهم حمى يثرب فأمرهم بإظهار الجلد لئلا يطمع فيهم وقال زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام