الحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة كالطبيب ينهي عن الشيء في الصيف ثم يأمر به في الشتاء وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود وكإيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء وكتقدير الواجب بربع العشر الفاضل إلى الانتهاء تيسيرا للا داء وصيانة لأهل النسخ من الاباء .
فصل .
أنكر اليهود النسخ وقالوا إنه يؤذن بالغلط والبراء وهم قد غلطوا لأن النسخ رفع عبادة قد علم الآمر أن بها خيرا ثم أن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرفع الإيجاب والبراء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا يعلم سابق ولا يمنع جواز النسخ عقلا لوجهين .
أحدهما لأن للآمر أن يأمر بما شاء .
وثانيهما أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بإذعان إلإنقياد لطاعة الأمر وقد وقع النسخ شرعا لأنه ثبت أن من دين آدم عليه السلام في طائفة من أولاده جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت ثم نسخ ذلك في شريعة الإسلام .
فصل .
والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة والاستثناء ليس بنسخ إنما يقع في الأمر من بعد بخلاف وقوع النسخ في الخبر المحصن وسمى بعضهم الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خلاف ذلك