إذا حضر القسمة أولو القربى قال نسختها آية الميراث وقال عكرمة نسختها لآية الفرائض وممن ذهب إلى هذا القول قتادة وأبو الشعثاء وأبو صالح وعطاء في رواية .
ذكر الآية الرابعة .
قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا في المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال .
القول الأول أنه خطاب للحاضرين عند الموصي ثم في معنى الكلام على هذا القول قولان .
الأول أن المعنى وليخش الذين لو تركوا وليخش الذين يحضرون موصيا يوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله فيمن لا يرثه فيفرقه ويترك ورثته ولكن ليأمروه أن يبقى ماله لأولاده كما لو كانوا هم الذين يوصون لسرهم أن يحثهم من حضرهم على حفظ الأموال للأولاد وهذ المعنى مروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل .
والثاني على الضد وهو أنه نهى لحاضري الموصي عند الموت أن يمنعوه عن الوصيه لأقاربه وأن يأمروه الاقتصار على ولده وهذا قول مقسم وسليمان التميمي