العباس قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا عمرو بن علي بن بحر قال بنا عمران بن عيينة قال بنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس Bهما الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال كان في حجر الرجل اليتيم فعزل طعامه وشرابه فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى إن تخالطوهم فاخوانكم فأحل لهم طعامهم وقال سعيد بن جبير لما نزلت الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عزلوا أموالهم من أموال اليتامى وتحرجوا من مخالطتهم فنزل قوله تعالى إن تخالطوهم فاخوانكم وهذا ليس على سبيل النسخ لأنه لا خلاف أن أكل أموال اليتامى ظلما حرام وقال أبو جعفر النحاس هذه الآية لا يجوز فيها ناسخ ولا منسوخ لأنها خبر ووعيد ونهي عن الظلم والتعدي ومحال نسخ هذا فإن صح ما ذكروا عن ابن عباس فتأويله من اللغة أن هذه الآية على نسخ تلك الآية وزعم بعضهم أن ناسخ هذه الآية قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهذا قبيح لأن الأكل بالمعروف ليس بظلم فلا تنافي بين الآيتين .
ذكر الآية السادسة والسابعة .
قوله تعالى والآتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآيتان أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا وهوعام في البكر والثيب والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعا وحد الرجل كان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصا في النساء والأذى ورد عاما في الرجل والأمرأة وإنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن ينفردن بالحبس دون الرجال وجمع بينهما في الآية الثانية لأنهما يشتركان في الأذى