باب ذكر ما أدعي عليه النسخ في سورة الأحزاب .
ذكر الآية الأولى .
قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم قال المفسرون معناه لاتجازهم عليه وتوكل على الله في كفاية شرهم قالوا ونسخت بآية السيف .
ذكر الآية الثانية .
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن اختلف العلماء لمن هذه المتعة فقال الأكثرون هي لمن لم يسم مهرا لقوله تعالى في البقرة أو تفرضوا لهن فريضة وهل هي مستحبة أو واجبة للعلماء فيها قولان .
أحدهما أنها واجبة للمطلقة التي يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول وعلى هذا الآية محكمة وقال قوم المتعة واجبة لكل مطلقة بهذه الآية ثم نسخت بقوله فنصف ما فرضتم .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد بن حنبل قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال بنا أبي قال بنا محمد بن سواء قال بنا سعيد عن قتادة عن الحسن وأبي العالية في هذه الآية يا