فصل .
ثم اختلف القائلون بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال .
القول الأول أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ قاله ابن عباس Bهما .
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أبنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي قالا أخبرنا ابن شاذان قال أبنا أحمد بن كامل قال أبنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال حدثني أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس Bهما إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال نسخت الفريضة التي للوالدين والأقربين الوصية .
أخبرنا ابن ناصر قال أبنا ابن أيوب قال أبنا ابن شاذان قال أبنا أبو بكر النجاد قال أبنا أبو داود السجستاني قال أبنا الحسين بن محمد وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا علي بن محمد بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حجاج قال بنا ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس Bهما كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية نسختها للرجال نصيب مما ترك الوالدان الآية .
أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف قال أبنا محمد بن مرزوق قال أبنا أبو بكر الخطيب قال أبنا ابن رزق قال أبنا أحمد بن سليمان قال بنا أبوداود قال بنا أحمد بن محمد هو المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه