وأخبرنا محمد بن أبي القاسم قال بن أحمد بن أحمد قال بنا أبو نعيم الحافظ قال أبنا أحمد بن إسحاق قال بنا أبو يحيى الرازي قال بنا عبد الرحمن بن عمر قال بنا عبد الرحمن بن مهدي قال بنا محمد بن دينار كلاهما عن يونس عن الحسن واشهدوا إذا تبايعتم قال نسختها فإن أمن بعضكم بعضا .
قلت وهذا ليس بنسخ لأن الناسخ ينافي المنسوخ ولم يقل ههنا فلا تكتبوا ولا تشهدوا وإنما بين التسهيل في ذلك ولو كان مثل هذا ناسخا لكان قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا ناسخا للوضوء بالماء وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين ناسخا قوله فتحرير رقبة والصحيح أنه ليس ههنا نسخ وأنه أمر ندب .
وقد اشترى رسول الله الفرس شهد فيه خزيمة بلا إشهاد .
أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا أبو إسحق البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا محمد بن بشار قال بنا محمد قال بنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم أحدهم رجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه .
ذكر الآية السادسة والثلاثين .
قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله