والثاني أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب مثل نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة إلى أن جعل مستحبا .
والثالث ان ينسخ من الوجوب إلى الإباحة مثل نسخ وجوب الوضوء مما غيرت النار إلى الجواز فصار الوضوء منه جائزا .
والضرب الثاني استدعاء على سبيل الاستحباب فهذا ينتقل إلى ثلاثة أوجه أيضا .
الأول أن ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب وذلك مثل الصوم في رمضان كان مستحبا فإن تركه وافتدى جاز ثم نسخ ذلك بانحتامه في حق الصحيح المقيم .
والثاني أن ينسخ من الاستحباب إلى التحريم مثل نسخ اللطف بالمشركين وقول الحسنى لهم فإنه نسخ بالأمر بقتالهم .
والثالث أن ينسخ من الاستحباب إلى الاباحة مثل نسخ استحباب الوصية للوالدين بالإباحة .
والضرب الثالث المباح وقد اختلف العلماء هل هو مأمور به والصحيح أنه مأذون فيه غير مأمور به ويجوز أن يدخله النسخ عن وجه واحد وهو النسخ إلى التحريم مثاله أن الخمر مباحة ثم حرمت وأما نسخ الإباحة إلى الكراهة فلا يوجد لأنه لا تناقض فأما انتقال المباح إلى كونه واجبا فليس بنسخ لأن إيجاب المباح إبقاء تكليف لا نسخ وأما القسم الثاني من الخطاب وهو النهي فهو يقع على ضربين .
الأول على سبيل التحريم فهذا قد ينسخ بالإباحة مثل تحريم الأكل على الصائم في الليل بعد النوم والجماع .
والثاني على سبيل الكراهة لم يذكر له مثال .
فصل .
فأما الأخبار فهي على ضربين .
الأول ما كان لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهذا لا حق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه