فرع .
القاذف إذا تاب هل تقبل روايته ؟ قال الروياني في البحر - في باب شهادة ( 1 ) القاذف " إن قذف بلفظ الشهادة ولم يثبت قبلت روايته وإن لم تقبل شهادته إذا كان عدلا لأن أبا بكرة ( 2 ) ردوا شهادته ولم يردوا خبره ( 3 ) لأن هذا التفسيق بالتأويل وإن قذف لا [ في ] ( 4 ) معرض الشهادة لم تقبل روايته ما لم ( يتب ) ( 5 ) فإن التفسيق بقذف النسب نص وبقذف الشهادة اجتهاد وبهذا التفصيل جزم