مأثور السلف في نشر العلم فبورك له في حياته وبعد مماته وأما من كان على السيرة التي ذممناها فلم يبارك له على غزارة علمه نسأل الله D الإخلاص في الأقوال والأفعال " انتهى ( 1 ) .
وما نقله المؤلف عن فتوى الشيخ أبي إسحاق محمول على من لم يتعين عليه وكان ينقطع عن كسبه وقياس الشاهد أنه لا يجوز له أخذ الأجرة على أداء الشهادة لأنه فرض ( 2 ) عليه أن يكون هنا مثله .
مسألة .
قبول ( 3 ) الهدية ( 4 ) من المستفتي ( 5 ) ولا يخفي الورع ( 6 ) .
وقد حكى أبو سليمان محمد بن عبد الله بن زبر ( 7 ) في أخباره أن أصحاب الحديث " أهدوا له هدية " ( 8 ) فلما اجتمعوا قال لهم أنتم بالخيار إن شئتم قبلت