الخبر إما أن يكون له .
فأقول : الخبر إما أن يكون له : .
* طرق بلا عدد معين .
* أو مع حصر بما فوق الاثنتين .
* أو بهما .
* أو بواحد .
فالأول : المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه .
والثاني : المشهور وهو المستفيض على رأي .
والثالث : العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه .
والرابع : الغريب .
وكلها - سوى الأول - آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار