باب الراء مع الباء .
كَانَ مُجَاهِدُ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رابَّه والرَّابُّ زَوْجُ الأُمِّ .
ومن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَها أي مَوْلاَتَها وهي الأَمَةُ تَلِدُ مِنَ الرَّجُلِ فَيكُونُ وَلَدُها مَوْلَى لَهَا والمراد أن الشَّيء يَكْثُرُ .
في الحديث أَلَكَ عِنْدَهُ نِعْمَةٌ تُرِبُّها أي تَقُومُ بأسبابِ دوامِها .
قال عُمر دَعْ الرُّبَّى هي القَريبَةُ العَهْدِ بالولادةِ .
وقول شُرَيْحُ إِنَّ لشَّاةَ تحلب في رُبَّابِها أي في حُدْثَانِ نَتَاجِها .
وقال النَّخْعي لَيْسَ في الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ يعني الدَّوَاجِن