/ صفحه 193/
مِنْ ذخَائِر الفكِر الإسلامِيّ
تعليق من النجف
كتب إلينا حضرة صاحب السماحة العلامة الأكبر الشيخ محمد الحسين آل كشف الغطاء تعليقا على ما نشر في العدد الماضى من "رسالة الإسلام" تحت عنوان "من ذخائر الفكر الإسلامي" وهو رسالة لنجم الدين الطوفى من علماء القرآن الثامن الهجري، يرى فيها تقديم المصلحة على انص في المعاملات.
قال فضيلة العلامة الجليل حفظه الله: "من الازم التنبيه على أمر لعل له مقاما من الأهمية يتصل بما نشرته الرسالة من البحث الأصولى عن نجم الدين الطوفى تحت عنوان "المصلحة في الشريعة الإسلامية" وأن المصلحة أذا خالفت النصى الاجماع تقدم عليهما في المعاملات، فهو وأن عرف المصلحة بما فيه النفع والفائده كالتجارة المؤدية إلى الربح، والسبب المؤدى إلى مقصود الشارع، لكنه لم يبين أيكون المدار على مصلحة الفرد، أم الجماعة، أم المجتمع؟ كما أنه لم يذكر المراد بالنص، وما ضابط الاجماع، والذي نتذكره أن الاصوليين قسموا الكالم أى الجملة من حيث الدلالة إلى ثلاثة أنواع: (نص) وهو مالا يحتمل خلاف مدلوله مثل قوله تعالى: "إن الله على كل شيء قدير" وقوله تعالى: "و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" وكثير من أمثالها و(ظاهر) وهو ما يحتمل خلاف مدلوله، ولكن احتمالا مرجوحا. و(مجمل) وهو ما يتساوى فيه الاحتمالات، أو ما لا يعرف مدلوله أصلا كحروف أوائل السور ونحوها، فاذا كان النصل لا يحتمل الخلاف والاجماع يفيد القطع بالحكم فكيف تقدم المصلحة عليهما؟ نعم يمكن أن تقدم على الظاهر ولكن لا يمكن التحويل على هذه القاعدة (تقديم المصلحة على الظاهر) على إطلاقها وإرسالها، ففيها توسع غريب، أدهى من توسع بعضهم في القول بالمضالح المرسلة، وربما جر