/ صحفة 403 /
في الشريعة الإسلامية:
التيسير
في أحكام الارقارب والروجين
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد جواد ضعنيه
رئيس المحمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت
جعل الإسلام حقوقا للزوجين وذوى الارحام بعضهم على بعض، ونجد هذه الحقوق مفصلة في كتب التفسير والحديث والاخلاق، كما حوت كتب الفقه الكثير منها، وفيها أحكام ترتكز لعي تساهل القريب مع قريبه، وإلزام كل منهما بأن لا يكدر صفو الآخر، وقد رأيت في كتب الإمامية أحكاماً من هذا النوع، أذكر منها:
في باب الهية:
قال الإمامية: إن الهبة من العقود الجائزة، فللواهب أن يسترجع الشيء الموهوب من الموهوب له حتى بعد الإنجاب والقبول والقبض، ولا تصبح لازمة إلا إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له، أو نقله عن ملكه، أو تصرف به تصرفا مغيراً، كالحنطة يطحنها، والطحين يخبزه، واستثنوا من ذلك الهبة لذي رحم قالوا: إنها تتم بجرد القبض، ولا يجوز الرجوع عنها، وألحق كثير من فقهائهم الزوجين بذي الرحم، وافتوا بعدم جواز رجوع أحدهما عما وهبه للآخر بعد القبض وقبل التصرف.