/ صفحه 282/

موقف الإسلام من تقاليد الزواج في الجاهلية
للأستاذ الدكتور علي عبدالواحد وافي
وجّه الإسلام قسطا كبيرا من عنايته نحو تدعيم نظام الأسرة، وتخليصها من شوائب الضعف، وإحاطتها بما يكفل لها الصلاح والاستقرار، فلم يغادر أية ناحية من نواحيها إلا أقامها على نظم رشيدة، وقضى على ما كانت تسير عليه الجاهلية في هذا الصدد من طرائق معوجة فاسدة.
وسنعرض في هذا المقال بعض ما أشارت إليه سورة النساء من هذه الطرائق، مرجئين الكلام على بقيتها إلى مقالات تالية إن شاءالله.
1 الزواج بالبنات والأخوات: كان يباح عند بعض عشائر العرب في الجاهلية زواج الرجل بابنته وبأخته، وقد انتشر هذا على الأخص عند القبائل التي كانت على دين المجوس إلى جوار فارس بالبحرين، ومنهم لقيط بن زرارة الذي تزوج بنته وسماها بالاسم الفارسي ((دختنوس)).
وقد حرم الإسلام ذلك تحريما باتا؛ قال تعالى: ((حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم …))(1) ولم يخرج بعد ذلك على هذا القانون من طوائف العرب والمتصلين به إلا طائفة القرامطة التي ظهرت قبل عشرة قرون وارتدت عن الإسلام متخذة نحلة الباطنية حينا وغيرها حينا آخر، ولم يكن لهذه الطائفة من خلاق في المجتمع، وكانت تتألف من أمشاج من الآفاقيين والعبيد وأراذل العجم والمشردين، وينسب إلى بعض شعرائهم قوله في خطابه لفتاة:

*(هوامش)*
(1) سورة النساء، آيه 23.