وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقولك جالس الحسن اوب ابن سيرين اذن في مجالستهما ومجالسة من شاء منهما فضده في النهي لا تطع منهم آثما او كفورا اي لا تطع هذا ولا هذا والمعنى لاتطع اجدهما ومن اطاع منهما كان احدهما فمن ها هنا كان نهيا عن كل واحد منهما ولو جاء بالواو في الموضعين او احدهما لاوهم الجمع .
وقيل او بمعنى الواو لانه لو انتهى عن احدهما لم يعد ممتثلا بالانتهاء عنهما جميعا قال الخطيبي 1 والاولى انها على بابها وانما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنى النفي والنكرةفي سياق النفي تعم لان المعنى قبل وجود النهي تطيع آثما او كفورا اي واحدا منهما فالتعميم فيهما فاذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتا فالمعنى لا تطع واحدا منهما فسمى التعميم فيهما من جهة النهي وهي على بابها فيما ذكرناه لانه لا يحصل الانتهاء عن احدهما حتى ينتهي عنهما بخلاف الاثبات فانه قد ينتهي عن احدهما دون الاخر تنبيهان .
الاول روى البيهقي في سننه في باب الفدية بغير النعم عن ابن جريج قال كل شئ في القرآن فيه او للتخيير إلا قوله تعالى إن يقتلوا او يصلبوا 2 ليس بمخير فيهما .
قال الشافعي وبهذا اقول .
والثاني من اجل إن مبناها على عدم التشريك اعاد الضمير إلى مفرديها بالافراد