وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في سائر الحقوق قيل له قد بينا أنها منسوخة على المسلمين باقية على أهل الذمة في سائر الحقوق وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم قول أصحابنا وعثمان البتي والثوري وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن وصالح والليث تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض ولا تجوز على ملة غيرها وقال مالك والشافعي لا تجوز الملل بقوله تعالى أو آخران من غيركم يعني غير المؤمنين المبدوء وما ذكرنا من دلالة الآية يقتضي تساوي شهادات أهل من اختلافهما من العظم والضياء من أن يقضى له بالحدوث لوجود دلالات الحدث بذكرهم ولم تفرق بين الملل ومن حيث اقتضت جواز شهادة أهل الملل على وصية المسلم في السفر وهي دالة على جواز شهادتهم على الكفار في ذلك مع اختلاف مللهم ومما يوجب جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض من جهة السنة ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاؤا إلى رسول الله ص - فذكروا أن رجلا وامرأة منهم زنيا فأمر النبي ص - برجمهما وروى الأعمش عن عبدالله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله ص - يهودي محمم فقال ما شأن هذا فقالوا زنى فرجمه رسول الله ص - وروى جابر عن الشعبي أن النبي ص - جاءه اليهود برجل وامرأة زنيا فقال النبي ص - ائتوني بأربعة منكم يشهدون فشهد أربعة منهم فرجمهما النبي ص - وعن الشعبي قال تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وعن شريح وعمر بن عبدالعزيز والزهري مثله وقال ابن وهب خالف مالك معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يجيزونها وقال ابن أبي عمران من أصحابنا سمعت يحيى بن أكثم يقول جمعت هذا الباب فما وجد عن أحد من المتقدمين رد شهادة النصارى بعضهم على بعض إلا من ربيعة فإني وجدت عنه ردها ووجدت عنه إجازتها قال أبو بكر قد ذكرنا حكم الآية على الوجوه التي رويت فيها عن السلف وما نسخ منها وما هو منها ثابت الحكم فلنذكر الآية على سياقها مع بيان حكمها على ما اقتضاه ترتيبها على السبب الذي نزلت فيه فنقول وبالله التوفيق أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم يعتوره معنيان أحدهما شهادة بينكم شهادة اثنين ذوى عدل منكم فحذف ذكر الشهادة الثانية لعلم المخاطبين بالمراد ويحتمل عليكم شهادة بينكم فهو أمر بإشهاد اثنين ذوي عدل كقوله تعالى في الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فأفاد الأمر بإشهاد شاهدين عدلين من المسلمين أو آخرين من غير المسلمين على وصية