وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباب السابع : في آداب الناس كلهم مع القرآن .
ثبت في صحيح مسلم Bه عن تميم الداري Bه قال [ إن النبي A قال : الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم ] قال العلماء رحمهم الله : النصيحة لكتاب الله تعالى هي الايمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذنب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر في يعجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء اليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته .
فصل : أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الاطلاق وتنزيهه وصيانته وأجمعوا على من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر : قال الامام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض C : أعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيئ منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفي ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر باجماع المسلمين وكلك إذا جحد التوراة والانجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر قال : وهد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الاقطار المكتوب في الصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعة الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد A وأن جميع ما فيه حق وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشمل عليه المصحف الذي وقع فيه الاجماع وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر قال أبو عثمان بن الحذاء : جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجهد بحرف من القرآن كفر وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرىء أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرأئه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة سجلا أشهدوا فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي بن مقلة سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة وأفتى محمد بن أبي زيد فيمن قال الصبي : لعن الله معلمك وما علمك قال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن قال يؤدب القائل قال : وأما من لعن المصحف فانه يقيل هذا آخر كلام القاضي عياض C .
فصل : وحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها والأحاديث في ذلك كثيرة والاجماع منعقد عليه وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والاجماع منعقد عليه عمن كان أهلا للتعسير جامعا للادوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجهاد كالمعاني والأحكام الجليلة والحقية والعموم و الخصوص و الاعراب وغير ذلك وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسر الألفاظ الغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المتمدين من أقله وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدوابه فحرام عليه التفسير لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهل ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام : منهم من يحتج بأنه على تصحيح منه وتقوية خاطره مع مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراج بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير وقوف على معانيها عند أهلها وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظ واعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والاضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والتقديم والتأخير والاجمال والبيان وغير مما هو خلاف الظاهر ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها بل لابد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها فقد يكونون مجتمعين على برك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الاضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر وكما إذا كان اللفظ مشتركا في معان فعلم في موضع أن المراذلك أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله أعلم .
فصل : يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق عمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ونحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور وقد صح عن رسول الله A أنه قال [ المراء في القرآن كفر ] قال الخطابي : المراد بالمراء الشك وقيل : الجدال المشكوك فيه وقيل وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء عي آيات القدر ونحوها .
فصل : وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا .
فصل : يكره أن يقول نسيت آية كذا بل يقول أنسيتها أو أسقطتها فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود Bه قا ل : قال رسول الله A [ لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو شيء نسي ] وفي رواية في الصحيحين أيضا [ بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل بو نسي ] وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة Bها [ أن النبي صلى الله علية وسلم سمع رجلا يقرأ فقال C لقد ذكرني آية كنت أسقطتها ] وفي رواية في الصحيح [ كنت أنسيتها ] وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال : لا تقل أسقطت آية كذا قل أغفلت فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح فالاعتماد على الحديث وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه .
فصل : يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي لاكراهة في ذلك وكره بعض المتقدمين هذا وقال : يقال .
السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذا البواقي والصواب الأول فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله A قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصي وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ابن مسعود : هذا مقام الذي أنزلت سورة النساء والأحاديث وأقوال والسلف في هذا أكثر من أن تحصر وفي السورة لغتان الهمز وتركه والترك أفصح وهو الذي جاء به القرآن وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث .
فصل : ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة يافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم هذا و المختار الذي عليه السلف والخلف من غير إنكار وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي أنه قال : كانوا يكرهون أن يقفا سنة فلان وقراءة فلان والصحيح ما قدمناه .
فصل : لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } ويمتنع من كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه القرآن ؟ قال أصحاينا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه وإن رجي إسلامةفوجهان : أصحهما يجوز رجاء إسلامه والثاني لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وان رجي إسلامه وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع ؟ فيه وجهان .
فصل : اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض فقال الحسن و مجاهد و أبو قلابة و الأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي قال القاضي حسين البغوي وغيرهما من أصحابنا : ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس باكلها قال القاضي : ولو كان خشية كره إحراقها .
فصل : مذهبنا أنه يكره يقش الحيطان والثياب والقرآن وبأسماء لله تعلى قال عطاء لابأس بكتب القرآن في قبلة المسجد وأما كتابة الحر زمن القرآن فقال مالك : لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه وقال بعض أصحابنا : إذا كتب في الخرز قرآنا مع غير ه فليس بحرام ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحديث وإذا كتب يصان بما قاله الامام مالك C ن بهذا افتى الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح C .
فصل : في النفث مع القرآن للرقية روى ابن أبي داود عن أبي حيفة الصحابي Bه واسمه وهب بن عبد ال له وقيل غير ذلك وعن الحسن البصري و إبراهيم النخعي أنهم كرهوا فقد ثبت عن عائشة Bها [ ان النبي A كان إذا أوى أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات ] رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا ففي بعضها قالت عائشة Bها [ فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به ] وفي بعضها ( كان النبي صلى الله عله وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات قالت عائشة Bها : فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد بنفسه لبركتها ) وفي بعضها [ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ] قال أهل اللغة : النفث نفخ لطيف بلا ريق والله أعلم