وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك .
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل عن قوله والمحصنات من النساء فقال : حرم ما فرق الأربع منهن .
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله والمحصنات قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس في قوله إلا ما ملكت أيمانكم قال : إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم قال : ينزع الرجل وليدته امرأة عبده .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له .
وأخرج ابن جرير عن عمرو بن مرة قال : قال رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية والمحصنات من النساء فلم يقل فيها شيئا ؟ فقال : كان لا يعلمها .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قوله والمحصنات من النساء .
الآية .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال : سالت عكرمة عن هذه الآية والمحصنات من النساء فقال : لا أدري .
! وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الأزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله " الإحصان إحصانان إحصان نكاح وإحصان عفاف " قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث منكر .
وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله والمحصنات من النساء قال : نرى أنه حرم في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن والمحصنات العفائف ولا يحللن إلا بنكاح أوملك يمين والإحصان إحصانان : إحصان تزويج وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات كل ذلك حرم الله إلا بنكاح أوملك يمين