وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بعد الفتح : " فوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام " .
وأخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير والنحاس عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة " .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية " .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رفعه " كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا جدة وشدة " .
الآية 34 .
أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال : " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله تستعدي على زوجها أنه لطمها .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : القصاص .
فأنزل الله الرجال قوامون على النساء .
الآية .
فرجعت بغير قصاص " .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق قتادة عن الحسن " أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وآله فأراد أن يقصها منه .
فنزلت الرجال قوامون على النساء فدعاه فتلاها عليه وقال أردت أمرا وأراد الله غيره " .
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن