نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون وإن من حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " .
وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته ؟ وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله فلا تبغوا عليهن سبيلا قال : لا تلمها ببغضها إياك فإن البغض أنا جعلته في قلبها .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن سفيان فإن أطعنكم قال : إن أتت الفراش وهي تبغضه فلا تبغوا عليهن سبيلا لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس في يديها .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح " .
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي والبيهقي عن طلق بن علي سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : " إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتجبه وإن كانت على التنور " .
وأخرج ابن سعد عن طلق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تمنع امرأة زوجها ولو كانت على ظهر قتب " .
الآية 35 .
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس وإن خفتم شقاق بينهما هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي