وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله فلا وربك لا يؤمنون قال : نزلت في اليهود .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله فلا وربك .
الآية .
قال : هذا في الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف .
وأخرج ابن جرير عن الشعبي مثله إلا أنه قال : إلى الكاهن .
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود قال : " اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى بينهما فقال الذي قضي عليه : ردنا إلى عمر بن الخطاب .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : نعم انطلقا إلى عمر .
فلما أتيا عمر قال الرجل : يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا فقال : ردنا إلى عمر فردنا إليك .
فقال : أكذلك ؟ ! قال : نعم .
فقال عمر : مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال : ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله قتل عمر - والله - صاحبي ولولا أني أعجزته لقتلني .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كنت اظن أن يجترىء عمر على قتل مؤمنين ؟ ! فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون .
الآية .
فهدر دم ذلك الرجل وبرأ عمر من قتله فكره الله أن يسن ذلك بعد فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم النساء الآية 66 إلى قوله وأشد تثبيتا " .
وأخرج الحافظ دحيم في تفسيره عن عتبة بن ضمرة عن أبيه " أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى للمحق على المبطل .
فقال المقضي عليه : لا أرضى .
فقال صاحبه : فما تريد ؟ قال : أن تذهب إلى أبي بكر الصديق .
فذهبا إليه فقال : أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وآله فأبى أن يرضى قال : نأتي عمر .
فأتياه فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله وأنزل الله فلا وربك .
الآية " .
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن مكحول قال : " كان بين رجل من المنافقين ورجل من المسلمين منازعة في شيء فأتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى على المنافق فانطلقا إلى أبي بكر فقال : ما كنت لأقضي بين من يرغب عن قضاء