أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن نجدة الحنفي قال : سألت ابن عباس عن قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام ؟ قال : بل عام .
وأخرج عبد بن حميد عن نجدة بن نفيع قال : سألت ابن عباس عن قوله والسارق والسارقة .
الآية .
قال : ماكان من الرجال والنساء قطع .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود أنه قرأ " فاقطعوا أيمانهما " .
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي .
انه قال : في قراءتنا وربما قال : في قراءة عبد الله " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " .
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله جزاء بما كسبا نكالا من الله قال : لاترثوا لهم فيه فانه أمر الله الذي أمر به قال : وذكر لنا ان عمر بن الخطاب كان يقول : اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا .
وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لاتقطع يد السارق إلافي ربع دينار فصاعدا " .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال " إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل اتى به رسول الله صلى الله عليه وآله سرق فشهدوا عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وآله ان يقطع فلما حف الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله كأنما سفى فيه الرماد فقالوا : يارسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا ! .
قال : ومايمنعني وأنتم أعون للشيطان على اخيكم ! قالوا : فأرسله .
قال : فهلا قبل ان تأتوني به ان الإمام اذا أتى بحد لم يسغ له أن يعطله " .
- قوله تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شىء قدير .
أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر " ان امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقطعت يدها اليمنى .
فقالت : هل لي من توبة يارسول