- قوله تعالى : سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين .
أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله سماعون للكذب أكالون للسحت وذلك انهم أخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله سماعون للكذب أكالون للسحت قال : تلك أحكام اليهود يسمع كذبه ويأخذ رشوته .
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن مسعود قال : السحت الرشوة في الدين .
قال سفيان : يعني في الحكم .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود قال : من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمته أويرد عليه حقا فاهدى له هدية فقبلها فذلك السحت .
فقيل : يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم فقال عبد الله : ذلك الكفر ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون المائدة الآية 44 .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه سئل عن السحت فقال : الرشا .
قيل : في الحكم ؟ قال : ذلك الكفر ثم قرأ ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون المائدة الآية 44 .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي عن ابن مسعود أنه سئل عن السحت أهو الرشوة في الحكم ؟ قال : لا .
ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون المائدة الآية 45 الفاسقون ولكن السحت ان يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله فذلك السحت