أخرج أحمد عن أبي هريرة قال " حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما ؟ فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر البقرة الآية 219 الآية .
فقال الناس ما حرم علينا إنما قال إثم كبير وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون النساء الآية 43 وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغتبق ثم نزلت آية أغلظ من ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر إلى قوله فهل أنتم منتهون قالوا : انتهينا ربنا فقال الناس : يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان ؟ فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إلى آخر الآية .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم " .
وأخرج الطيالسي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال : نزل في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل يسألونك عن الخمر والميسر البقرة الآية 219 الآية .
فقيل حرمت الخمر فقالوا : يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله فسكت عنهم .
ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء الآية 43 فقيل : حرمت الخمر .
فقالوا : يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة