قال : إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمدا ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا .
وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني في المحرم يصيب الصيد .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن الزهري قال : يحكم عليه في العمد وفي الخطأ ومنه .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس عليه شيء .
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير .
في المحرم إذا أمات صيدا خطأ فلا شيء عليه وإن أصاب متعمدا فعليه الجزاء .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاوس قال : لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم من أصابه عمدا والله ما قال الله إلا ومن قتله منكم متعمدا .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم فإن وجد جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه وإن لم يجد جزاؤه قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم حنطة ثم صام مكان كل نصف صاع يوما .
قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وإنما أريد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في الرجل يصيب الصيد وهو محرم قال : يحكم عليه جزاؤه فإن لم يجد قال : يحكم عليه ثمنه فقوم طعاما فتصدق به فإن لم يجد حكم عليه الصيام .
وأخرج ابن المنذر عن عطاء الخراساني في قوله فجزاء مثل قال : شبهه .
وأخرج ابن المنذر عن الشعبي فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : نده .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال : سأل مروان بن الحكم ابن عباس وهو بوادي الأزرق قال : أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له ندا ؟ فقال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة