لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها .
قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا .
قال : فكلوا ما بقي من لحمها " .
وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " .
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال " يا زيد بن أرقم أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردهن ؟ قال : نعم .
" .
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند ضعيف عن أبي هريرة : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حج أو عمرة فاستقبلنا رحل جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن فأسقط في أيدينا فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون ؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : لا بأس بصيد البحر " .
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : كل شيء عاش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه الكفارة .
- قوله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شىء عليم .
أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : إنما سميت الكعبة لأنها مربعة .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : إنما سميت الكعبة لتربيعها .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال : قياما لدينهم ومعالم لحجهم .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : قيامها أن يأمن من توجه إليها .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قياما للناس قال : قواما للناس