وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة Bها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أسامة Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " ما تركت على أمتي بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس Bهما قال : لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبان بن عثمان Bه قال : تعرف الزناة بنتن فروجهن يوم القيامة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح Bه قال : بلغني أن أكثر ذنوب أهل النار النساء .
الآية 33 - 34 أخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك Bه في قوله : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية .
قال : كان هذا بمكة والنبي صلى الله عليه وآله بها وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل .
كان المشركين من أهل مكة يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال : " من قتلكم من المشركين فلا يحملنكم قتله غياكم على أن تقتلوا له أبا أو وأخا وأحدا من عشيرته وإن كانوا مشركين فلا تقتلوا إلا قاتلكم " وهذا قبل أن تنزل براءة وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين .
فذلك قوله : فلا يسرف في القتل يقول : لا تقتل غير قاتلك وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم .
وأخرج البيهقي في سننه عن زيد بن أسلم Bه : أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان