لرجمتك بالحجارة .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال : لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا ان شئت بعت وان شئت وهبت وان شئت أعتقت .
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : ان أمي كانت لها جارية وانه أحلتها ألي أطوف عليها .
فقال : لا تحل لك ألا أن تشتريها أو تهبها لك .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : اذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها .
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول .
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا يعار الفرج .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون قال : أي على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال : ماكان في القرآن يحافظون فهو على مواقيت الصلاة .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له : ان الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم على صلاتهم دائمون المعارج الآية 23 والذين هم على صلواتهم يحافظو قال : ذاك على مواقيتها .
قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على تركها .
قال : تركها الكفر .
وأخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون قال : المكتوبة .
والذي في سأل التطوع .
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون قال : على المكتوبة