- قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .
أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن الحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : في الحد أن يقام عليهم ولا يعطل .
أما انه ليس بشدة الجلد .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن الحميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ولا تأخذكم بهما رأفة قال : في اقامة الحد .
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك ولا تأخذكم بهما رأفة قال : في تعطيل الحد .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حدير قال : قلت لأبي مجلز ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : انا لنرجم الرجل أو يجلد أو يقطع قال : ليس كذاك إنما اذا رفع للسلطان فليس له أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد .
وأخرج عبد بن الحميد وابن جرير عن الحسن ولا تأخذكم بهما رأفة قال : الجلد الشديد .
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم وعامر ولا تأخذكم بهما رأفة قالا : شدة الجلد في الزنا ويعطى كل عضو منه حقه .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن الحميد وابن جرير عن شعبة قال : قلت لحماد الزاني يضرب ضربا شديدا ؟ قال : نعم ويخلع عنه ثيابه قال الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قلت له : إنما ذلك في الحكم قال : في الحكم والجلد .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " قد قضى الله ورسوله ان شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما سنتي " .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر .
ان جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها