وظهرها فقلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فقال : ان الله لم يأمرني أن أقتلها .
ولا أن أجلد رأسها وقد أوجعت حيث ضربت .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي برزة الأسلمي أنه أتي بأمة لبعض أهله قد زنت وعنده نفر نحو عشرة فأمر بها فاجلست في ناحية ثم أمر بثوب فطرح عليها ثم اعطى السوط رجلا فقال : اجلد خمسين جلدة ليس باليسير ولا بالخضفة فقام فجلدها وجعل يفرق عليها الضرب ثم قرأ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة الرجل فما فوقه .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال : الطائفة عشرة .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : الطائفة واحد إلى الألف .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال : امر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالا لهم .
وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال : ليحضر رجلان فصاعدا .
وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : الطائفة الثلاثة فصاعدا .
وأخرج عن ابن زيد في الآية قال : الطائفة أربعة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن نصر بن علقمة في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال : ليس ذلك للفضيحة إنما ذاك ليدعو الله لهما بالتوبة والرحمة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشيباني قال : قلت لابن أبي أوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم .
قلت : بعدما أنزلت سورة النور أو قبلها ؟ قال : لا أدري .
- قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن الحميد وابن أبي شيبة