وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق طاوس عن ابن عباس Bهما أنه تلا يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس Bهما أنه قال : اذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو أن تزوجت فلانة فهي طالق فليس لشيء إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
وأخرج البيهقي في السنن من طريق عكرمة Bه عن ابن عباس Bهما قال : ما قالها ابن مسعود وان يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : ان تزوجت فلانة فهي طالق .
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
وأخرج الحاكم وابن مردويه عن عائشة Bها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك .
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لا طلاق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك ولا وفاء نذر فيما لا تملكن ولا نذر إلا فيما ابتغى وجه الله تعالى ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له " .
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله Bهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك " .
وأخرج ابن ماجه وابن مردوية عن المسور بن محرمة Bه عن النبي صلى الله عليه وآله قال " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " .
- قوله تعالى : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن