ثلاث .
إما أن يقتض وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها أبدا " .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة Bه فمن اعتدى بعد ذلك بأن قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم قال : فعليه القتل لا يقبل منه الدية وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال " لا أعافي رجل قتل بعد أخذ الدية " .
وأخرج سمويه في فوائده عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لا أعافي رجل قتل بعد أخذ الدية " .
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير ن الحسن في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال : كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا ينضم إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية فيخرج الفار وقد أمن في نفسه فيقتله ويرمي إليه بالدية فذلك الاعتداء .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة .
في رجل قتل بعد أخذ الدية قال : يقتل أما سمعت الله يقول فله عذاب أليم .
قوله تعالى : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون .
عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله ولكم في القصاص حياة يعني نكالا وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لأولي الألباب وفيه عظة لأهل الجهل والسفه كم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها ولكن الله حجز عباده بها بعضهم عن بعض وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر إصلاح في الدنيا والآخرة وما نهى الله عن أمر إلا وهو أمر فساد والله أعلم بالذي يصلح خلقه .
وأخر ابن جرير عن السدي في القصاص حياة قال : بقاء لا يقتل القاتل إلا بجناية .
وأخرج سفيلن بن عينية عن مجاهد في قوله ولكم في القصاص حياة قال : يناهي بعضهم عن بعض