أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " في حجة الوداع ألا لا يجني جان إلا على نفسه .
لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده " .
وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه عن أبي رمثة قال : انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وآله فلما رأيته قال لأبي : " ابنك هذا ؟ قال : أي ورب الكعبة قال : أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه .
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تزر وازرة وزر أخرى " .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني في قوله وإن تدع مثقلة إلى حملها قال : إن تدع نفس مثقلة من الخطايا ذا قرابة أو غير ذي قرابة لا يحمل عنها من خطاياها شيء .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس Bهما في قوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء يكون عليه وزر لا يجد أحدا يحمل عنه من وزره شيئا .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد Bه في قوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء كنحو ولا تزر وازرة وزر أخرى