فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وقرأ النبي صلى الله عليه وآله : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن " .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ " فطلقوهن في قبل عدتهن " وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ " فطلقوهن لقبل عدتهن " .
وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن مجاهد أنه كان يقرأ " فطلقونن لقبل عدتهن " .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله فطلقوهن لعدتهن قال : طاهر من غير جماع .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر فطلقوهن لعدتهن قال : في الطهر في غير جماع .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود فطلقوهن لعدتهن قال : الطهر في غير جماع .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي وابن مردويه عن ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس Bهما في قوله : فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا من غير جماع .
وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي موسى Bه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لا يقل أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهراها " .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد Bه فطلقوهن لعدتهن قال : طهرهن وفي لفظ قال : طاهرا في غير جماع .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة Bه فطلقوهن لعدتهن قال : العدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع فأما الرجل يخالط امرأته حتى إذا أقلع عنها طلقها عند ذلك فلا يدري أحاملا هي أم غير حامل فإن ذلك لا يصلح .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن مجاهد رضي الله