وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عمر Bه قال : المطلقة والمتوفى عنها زوجها يخرجان بالنهار ولا يبيتان ليلة تامة عن بيوتهما وأخرج عبد بن حميد عن عامر Bه قال : حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فأمرها فاعتدت عند عمها عمرو بن أم مكتوم .
وأخرج عبد بن حميد عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة : إن عائشة Bها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس .
وأخرج ابن مردويه عن أبي إسحق قال : كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه ثم قال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت له السكنى والنفقة قال الله : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
وأخرج عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت مع طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها : والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت له أمرها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله : " لا نفقة لك فاستأذنيه في الإنتقال " فأذن لها فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك فحدثته فقال مروان : لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة : بيني وبينكم كتاب الله قال الله D : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة حتى بلغ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت : هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف يقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة فإن كانت تحيض فعدتها