مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله الذين يأكلون الربا يعني استحلالا لأكله لا يقومون يعني يوم القيامة ذلك يعني الذي نزل بهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا كان الرجل إذا حل ماله على صاحبه يقول المطلوب للطالب : زدني في الأجل وأزيدك على مالك فإذا فعل ذلك قيل لهم هذا ربا .
قالوا : سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عند محل المال فهما سواء فأكذبهم الله فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا فانتهى عنه فله ما سلف يعني فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم و أمره إلى الله يعني بعد التحريم وبعد تركه إن شاء عصمه منه وإن شاء لم يفعل ومن عاد يعني في الربا بعد التحريم فاستحله لقولهم إنما البيع مثل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني لا يموتون .
وأخرج أحمد والبزار عن رافع بن خديج قال : قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب ؟ قال : " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور " .
وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد قال : " أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بتمر فقال : ما هذا من تمرنا .
فقال الرجل : يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ذلك الربا ردوه ثم بيعوه تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا " .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عائشة .
أن امرأة قالت لها : إني بعت زيد بن أرقم عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة فقالت : بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله إن لم يتب .
قلت : أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة ؟ فقالت : نعم من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف .
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمد أنه سئل لم حرم الله الربا ؟ قال : لئلا يتمانع الناس المعروف .
آية 276 - 277