بذلك الا ان يكون علي وجه النسيان اوالنوم عنها لان النبي صلع قال من نسي صلاة اونام فوقتها الوقت الذي ذكر لا وقت لها غيره0 وهذا هو في الفرائض فإذا جاز في الفرائض فهو في النوافل والسنن اجوز 0 واما الحديث في نفسه في الرخصة في القضاء فليس هو حديث مرضي السند لان حديث ابن عمر رواه ابو عصام وهذا هو رواد بن الجراح عن نهشل 0ونهشل هذا هو ابن سعيد قريبا منه عن الضحاك عن ابن عمر ولا اعلم ان الضحاك رأى ابن عمر ولا سمع منه0 والثاني هو اقرب وان كان فيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم