الخلاف في ذلك .
224 - حدثنا احمد بن نصر بن اشكاب البخاري قال حدثنا محمد بن خلف بن رجاء قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن صالح عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابي صالح0 عن ابي هريره قال قال رسول الله صلع إذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة من خلفه0 قال الشيخ وهذان الحديثان لهما وجه في العلم وذلك انه اذا لم يتم الركوع والسجود والتمكن بين السجدتين كان هوالناقص لصلاة نفسه وكان المؤتمون به مع اجتهادهم في صلاتهم تامة 0 وأما وجه الحديث الثاني اذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة من خلفه اذا ذكر بعد الصلاة انه كان جنبا او على غير وضوء فأعلمهم بذلك فسدت صلاتهم لفساد صلاته وان لم يعلموا ذلك فصلاتهم ماضيه وعليه هو الاعاده والدليل على ذلك