) .
الرخصه في ذلك .
333 - حدثنا محمد بن نوح الجند نيسابوري قال حدثنا احمد بن الحباب الحميري قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن حبير عن اخيه زياد بن جبير عن أبيه جبير قال سمعت المغيره بن شعبه يقول سمعت رسول الله صلع يقول الراكب خلف الجنازه والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي عليه 0 وهذا باب مشكل عن القطع فيه بنسخ فيجوز ان يكون النبي صلع وابو بكر وعمر وعثمان مشوا امام الجنازه ثم ترك ذلك النبي صلع لان الحديث بالنهي عن المشي امامها قد روي وان لم يكن الاسناد مثل الاول ويجوز ان يكون مشي رسول الله صلع بين يديها لعله ومشي خلفها لعله كما كان إذا صلي سلم تسليمه واحده عن يمينه ثم يقوم فلما كثر الناس علي يمينه وخلي اليسار سلم عن يمينه وعن شماله ثم جاءت الرخصه منه بأنه قال يمشي معها حيث شاء وقد جاء في مشي خلفها من الفضل مالم يجئ في المشي امامها والله اعلم 0