بالاستثناء من التحريم فأما ما حملت الحوايا أو ما اختلط بعظم ففيه قولان .
أحدهما أنه داخل في الاستثناء فهو مباح والمعنى وأبيح لهم ما حملت الحوايا من الشحم وما اختلط بعظم هذا قول الأكثرين .
والثاني أنه نسق على ما حرم لا على الاستثناء فالمعنى حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت الظهور فانه غير محرم قاله الزجاج فأما أو المذكورة هاهنا فهي بمعنى الواو كقوله آثما أو كفورا .
قوله تعالى ذلك جزيناهم أي ذلك التحريم عقوبة لهم على بغيهم .
وفي بغيهم قولان .
أحدهما أنه قتلهم الأنبياء وأكلهم الربا والثاني أنه تحريم ما أحل لهم .
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين .
قوله تعالى فان كذبوك قال ابن عباس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين هذا ما أوحي إلي أنه محرم على المسلمين وعلى اليهود اليهود قالوا فانك لم تصب فنزلت هذه الآية وفي المكذبين قولان .
أحدهما المشركون قاله ابن عباس والثاني اليهود قاله مجاهد والمراد بذكر الرحمة الواسعة أنه لا يعجل بالعقوبة والبأس العذاب .
وفي المراد بالمجرمين قولان .
أحدهما المشركون والثاني المكذبون