والثاني أنها خاصة في أهل الكتاب قاله معاوية بن أبي سفيان .
والثالث أنها في المسلمين قاله ابن عباس والسدي .
وفي الكنز المستحق عليه هذا الوعيد ثلاثة اقوال .
أحدها أنه مالم تؤد زكاته قال ابن عمر كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور فعلى هذا معنى الإنفاق إخراج الزكاة .
والثاني أنه ما زاد على أربعة آلاف روي عن علي بن أبي طالب أنه قال أربعة آلاف نفقة وما فوقها كنز .
والثالث ما فضل عن الحاجة وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة .
فان قيل كيف قال ينفقونها وقد ذكر شيئين فعنه جوابان .
أحدهما أن المعنى يرجع إلى الكنوز والأموال .
والثاني أنه يرجع إلى الفضة وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة قال الشاعر ... نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف ... .
يريد نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض ذكر القولين الزجاج