قناعة إذا رضي ويقال في المعتر اعترني واعتراني وعراني وقال الزجاج مذهب أهل اللغة أن القانع السائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل فهو قانع قال الشماخ ... لما المرء يصلحه فيغني ... مفاقره أعف من القنوع ... .
أي من السؤال ويقال قنع قناعة إذا رضي فهو قنع والمعتر والمعتري واحد .
قوله تعالى كذلك أي مثل ما وصفنا من نحرها قائمة سخرناها لكم نعمة منا عليكم لتتمكنوا من نحرها على الوجه المسنون لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا .
قوله تعالى لن ينال الله لحومها وقرأ عاصم الجحدري وابن يعمر وابن أبي عبلة ويعقوب لن تنال الله لحومها بالتاء ولكن تناله التقوى بالتاء أيضا .
سبب نزولها أن المشركين كانوا إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء ينضحون بها نحو الكعبة فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية قاله ابو صالح عن ابن عباس قال المفسرون ومعنى الآية لن ترفع الى الله لحومها ولا دماؤها وإنما يرفع اليه التقوى وهو ما اريد به وجهه منكم فمن قرأ تناله التقوى بالتاء فانه أنث للفظ التقوى ومن قرأ يناله بالياء فلأن التقوى والتقى واحد والإشارة بهذه الآية الى أنه لا يقبل اللحوم والدماء إذا لم تكن صادرة عن تقوى الله وإنما يتقبل ما يتقونه به وهذا تنبيه على امتناع قبول الأعمال إذا عريت عن نية صحيحة