الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك لا يحكم بفسقه وتقبل شهادته مالم يقم الحد عليه - فصل .
والتعريض بالقذف كقوله لمن يخاصمه ما أنت بزان ولا أمك زانية يوجب الحد في المشهور من مذهبنا وقال أبو حنيفة لا يوجب الحد وحد العبد في القذف نصف حد الحر وهو أربعون قاله الجماعة إلا الأوزاعي فانه قال ثمانون فأما قاذف المجنون فقال الجماعة لا يحد وقال الليث يحد فأما الصبي فان كان مثله يجامع أو كانت صبية مثلها يجامع فعلى القاذف الحد وقال مالك يحد قاذف الصبية التي يجامع مثلها ولايحد قذف الصبي وقال ابو حنيفه والشافعي لا يحد قاذفهما فان قذف رجل جماعة بكلمة واحدة فعليه حد واحد وإن أفرد كل واحد بكلمة فعليه لكل واحد حد وهو قول الشعبي وابن أبي ليلى وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه حد واحد سواء قذفهم بكلمة أو بكلمات - فصل .
وحد القذف حق لآدمي يصح ان يبرئ منه ويعفو عنه وقال أبو حنيفة هو حق لله وعندنا أنه لا يستوفي إلا بمطالبة المقذوف وهو قول الأكثرين وقال ابن أبي ليلى يحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف