فصل .
وهذا الآية تتضمن الأمر باثبات الدين في كتاب وإثبات شهادة في البيع والدين واختلف العلماء هل هذا أمر وجوب أم على وجه الاستحباب فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب فعلى هذا هو محكم وذهبت طائفة إلى أن الكتاب والإشهاد واجبان روي عن ابن عمر وابي موسى و مجاهد وابن سيرين وعطاء و الضحاك و أبي قلابة والحكم وابن زيد ثم اختلف هؤلاء هل هذا الحكم باق أم منسوخ فذهب أكثرهم إلى أنه محكم غير منسوخ وذهبت طائفة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته .
قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قرأ أبو جعفر بتخفيف الراء من يضار وسكونها وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال أحدها أن معناه لا يضار بأن يدعي وهو