البصري أنها نزلت في خزاعة وبني الحارث بن عبد مناف وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فداموا على الوفاء به .
والثالث نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس قاله عطية العوفي ومرة والرابع أنها عامة في جميع الكفار وهي منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة 5 قاله قتادة .
والخامس نزلت في النساء والصبيان حكاه الزجاج .
قال المفسرون وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة منهم .
قوله تعالى ولم يخرجوكم من دياركم أي من مكة أن تبروهم وتقسطوا إليهم أي تعاملوهم بالعدل فيما بينكم وبينهم .
قوله تعالى وظاهروا على أخراجكم أي عاونوا على ذلك أن تولوهم والمعنى إنما ينهاكم عن أن تولوا هؤلاء لأن مكاتبتهم بإظهار ما اسره رسول الله صلى الله عليه وسلم موالاة وذكر بعض المفسرين أن معنى الآية والتي قبلها منسوخ بآية السيف قال ابن جرير لا وجه لادعاء النسخ لأن بر المؤمنين للمحاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة غير محرم إذا لم يكن في ذلك تقوية لهم على الحرب بكراع أو سلاح أو دلالة لهم على عورة أهل الإسلام ويدل على ذلك حديث أسماء وأمها الذي سبق .
ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم