فصل .
عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها وقعت الفرقة على انقضاء عدتها فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وهذا قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين .
قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي تمسكوا بضم التاء والتخفيف وقرأ أبو عمرو ويعقوب تمسكوا بضم التاء وبالتشديد وقرأ ابن عباس وعكرمة والحسن وابن يعمر وابو حيوة تمسكوا بفتح التاء والميم والسين مشددة والكوافر جمع كافرة والمعنى إن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكافر وأمرهم بفراقهن وقال الزجاج المعنى أنها إذا كفرت فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمن أي قد انبت عقد النكاح وأصل العصمة الحبل وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه .
قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم وليسألوا ما أنفقوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن ما أنفقوا وهو المهر والمعنى عليكم أن تغرموا لهم الصداق كما يغرمون لكم